الأحكام

15/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1251 /1997

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1251/1997
التاريخ
15/12/1997
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
العجوز، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للمنفذ عليه المتضرر من القرار الرجائي القاضي بارسال انذار اجرائي لتنفيذ حكم روحي صفة استئنافه سندا للمادة 601 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اي بتقديم طعن فيه الى المرجع الذي اصدره ولا يقدم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 639 اصول المحاكمات المدنية).

يعفى المنفذ من الرسوم القضائية في قرارات تنفيذ النفقة (المادة 84 قانون تعديل الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968). ويجوز الرجوع عن قرار الزام المنفذ بالرسوم بشكل ضمني ما دام القرار الذي الزمه بالرسوم قرارا تمهيديا صادر في معرض طلب التنفيذ.

يكون للزوجة الصفة لتقديم طلب تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحها ولصالح الابن.