Rulings

Civil Court of Appeal 15/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1251 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1251/1997
Date
15/12/1997
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

يعود للمنفذ عليه المتضرر من القرار الرجائي القاضي بارسال انذار اجرائي لتنفيذ حكم روحي صفة استئنافه سندا للمادة 601 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اي بتقديم طعن فيه الى المرجع الذي اصدره ولا يقدم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 639 اصول المحاكمات المدنية).

يعفى المنفذ من الرسوم القضائية في قرارات تنفيذ النفقة (المادة 84 قانون تعديل الرسوم القضائية رقم 9797 تاريخ 4/5/1968). ويجوز الرجوع عن قرار الزام المنفذ بالرسوم بشكل ضمني ما دام القرار الذي الزمه بالرسوم قرارا تمهيديا صادر في معرض طلب التنفيذ.

يكون للزوجة الصفة لتقديم طلب تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحها ولصالح الابن.