الأحكام

30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2000
التاريخ
30/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم عرض المواد الجرمية (مادة 311 اصول محاكمات جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان ما ورد في المادة 300 أصول جزائية لجهة استيضاح الشاهد عن ان المتهم هو المراد شهادته لا يعتبر معاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم حضور المتهم جلسة تفهيم الحكم (مادة 324 اصول جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.