Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
126/2000
Date
30/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم عرض المواد الجرمية (مادة 311 اصول محاكمات جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان ما ورد في المادة 300 أصول جزائية لجهة استيضاح الشاهد عن ان المتهم هو المراد شهادته لا يعتبر معاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم حضور المتهم جلسة تفهيم الحكم (مادة 324 اصول جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.