Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم عرض المواد الجرمية (مادة 311 اصول محاكمات جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان ما ورد في المادة 300 أصول جزائية لجهة استيضاح الشاهد عن ان المتهم هو المراد شهادته لا يعتبر معاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.
ان عدم حضور المتهم جلسة تفهيم الحكم (مادة 324 اصول جزائية) لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية او مفروضة تحت طائلة الابطال.