الأحكام

22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2001
التاريخ
22/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لم تستأنفه النيابة العامة وعليه تكون الدعوى في المرحلة الاستئنافية منشورة بشقها المتعلق بالدعوى الشخصية. وكذلك ان وفاة المدعى عليه خلال هذه المرحلة يؤثر على الدعوى العامة بعد ان اسقاط المدعي حقه الشخصي، يكون اسقاط الحق العام بدون موضوع لان دعوى الحق العام لم تعد موجودة (مادة 527 و6 اصول جزائية قانون 18-09-1948) وقرار كف التعقبات غير مستأنف من النيابة العامة.