Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
126/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لم تستأنفه النيابة العامة وعليه تكون الدعوى في المرحلة الاستئنافية منشورة بشقها المتعلق بالدعوى الشخصية. وكذلك ان وفاة المدعى عليه خلال هذه المرحلة يؤثر على الدعوى العامة بعد ان اسقاط المدعي حقه الشخصي، يكون اسقاط الحق العام بدون موضوع لان دعوى الحق العام لم تعد موجودة (مادة 527 و6 اصول جزائية قانون 18-09-1948) وقرار كف التعقبات غير مستأنف من النيابة العامة.