الأحكام

11/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
126/2001
التاريخ
11/12/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استنتاج محكمة الاساس (الاستئناف) ثمن الدوش والخلاط من تقرير الخبير الذي لم يحددهما صراحة يعود لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في تفسير التصرفات القانونية والتقارير ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تبت وفقا لسلطانها المطلق لتحديد مقدار التعويض المطالب به عند المطالبة بعطل وضرر عن تأخير اعمال ترميم. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف ولا يعتبر استعمال حقها في التقدير اغفالا لبت مطلب.

يعود لمحكمة الاستئناف مخالفة تقرير الخبير بموجب المادة 362 اصول محاكمات مدنية وان تحكم بعكس ما ورد فيه شرط ان تعلل اسباب المخالفة.

ان عدم تعليل سبب المخالفة يؤدي الى نقض القرار.

ان اخلال احد المتعاقدين في عقد ترميم البناء بموجباته وامتناعه عن متابعة تنفيذ الترميم يؤدي الى تطبيق احكام المادة 250 موجبات وعقود.

يعود للمحكمة ان تحكم بمتابعة تنفيذ العقد على حساب الفريق الناكل وفقا لما ورد في تقرير الخبير.