Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2001

Court
تمييز مدني
Number
126/2001
Date
11/12/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان استنتاج محكمة الاساس (الاستئناف) ثمن الدوش والخلاط من تقرير الخبير الذي لم يحددهما صراحة يعود لمحكمة الاساس التي استعملت حقها في تفسير التصرفات القانونية والتقارير ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.

يعود لمحكمة الاستئناف ان تبت وفقا لسلطانها المطلق لتحديد مقدار التعويض المطالب به عند المطالبة بعطل وضرر عن تأخير اعمال ترميم. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف ولا يعتبر استعمال حقها في التقدير اغفالا لبت مطلب.

يعود لمحكمة الاستئناف مخالفة تقرير الخبير بموجب المادة 362 اصول محاكمات مدنية وان تحكم بعكس ما ورد فيه شرط ان تعلل اسباب المخالفة.

ان عدم تعليل سبب المخالفة يؤدي الى نقض القرار.

ان اخلال احد المتعاقدين في عقد ترميم البناء بموجباته وامتناعه عن متابعة تنفيذ الترميم يؤدي الى تطبيق احكام المادة 250 موجبات وعقود.

يعود للمحكمة ان تحكم بمتابعة تنفيذ العقد على حساب الفريق الناكل وفقا لما ورد في تقرير الخبير.