30/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2003
- التاريخ
- 30/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو جنحة، ويمر الزمن عليه بمرور ثلاث سنوات على الجرم (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان الاموال المدعى بشأنها قد سلمت على دفعات، وبالتالي يكون احتساب بدء مرور الزمن من تاريخ تسليم آخر دفعة الى المدعى عليه، وليس من تاريخ اكتشاف الجرم كما يدعي المدعي. لقد مرت اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم المال والادعاء، ويكون بالتالي الجرم ساقطا بمرور الزمن الثلاثي.