Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
126/2003
Date
30/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو جنحة، ويمر الزمن عليه بمرور ثلاث سنوات على الجرم (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان الاموال المدعى بشأنها قد سلمت على دفعات، وبالتالي يكون احتساب بدء مرور الزمن من تاريخ تسليم آخر دفعة الى المدعى عليه، وليس من تاريخ اكتشاف الجرم كما يدعي المدعي. لقد مرت اكثر من ثلاث سنوات بين تسليم المال والادعاء، ويكون بالتالي الجرم ساقطا بمرور الزمن الثلاثي.