11/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2005
- التاريخ
- 11/05/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اعتبار الفعل جرما اذ ان الادعاء بجرم سحب شك بدون رصيد يشكّل في حال ثبوته جرما معاقبا عليه في قانون العقوبات المادة 666 منه.
يقبل الدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم سحب شك بدون رصيد لان المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ تسليم الشك الى المسحوب لامره سواء كان الشك مؤرخا او بدون تاريخ، وليس من تاريخ الشك او تاريخ عرضه على المصرف لان التداول بالشك يصبح ممكنا بتاريخ التسليم وليس بتاريخ التحرير او العرض.