الأحكام

11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2005
التاريخ
11/05/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اعتبار الفعل جرما اذ ان الادعاء بجرم سحب شك بدون رصيد يشكّل في حال ثبوته جرما معاقبا عليه في قانون العقوبات المادة 666 منه.

يقبل الدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم سحب شك بدون رصيد لان المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ تسليم الشك الى المسحوب لامره سواء كان الشك مؤرخا او بدون تاريخ، وليس من تاريخ الشك او تاريخ عرضه على المصرف لان التداول بالشك يصبح ممكنا بتاريخ التسليم وليس بتاريخ التحرير او العرض.