Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
126/2005
Date
11/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم اعتبار الفعل جرما اذ ان الادعاء بجرم سحب شك بدون رصيد يشكّل في حال ثبوته جرما معاقبا عليه في قانون العقوبات المادة 666 منه.

يقبل الدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن على دعوى الحق العام بجرم سحب شك بدون رصيد لان المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ تسليم الشك الى المسحوب لامره سواء كان الشك مؤرخا او بدون تاريخ، وليس من تاريخ الشك او تاريخ عرضه على المصرف لان التداول بالشك يصبح ممكنا بتاريخ التسليم وليس بتاريخ التحرير او العرض.