الأحكام

23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2002
التاريخ
23/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا.

ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير الوقائع، من ان المستأجر قد ترك المأجور وانقطع عن اشغاله لفترة طويلة، وان المالك لم ينزع منه حيازة المأجور وانما شغله بعد ترك المستأجر له، ان استثبات ذلك والانطلاق منه لكف التعقبات بحق المالك يعتبر تطبيقا صحيحا للمادة 738 عقوبات. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.