Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
127/2002
Date
23/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا.

ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير الوقائع، من ان المستأجر قد ترك المأجور وانقطع عن اشغاله لفترة طويلة، وان المالك لم ينزع منه حيازة المأجور وانما شغله بعد ترك المستأجر له، ان استثبات ذلك والانطلاق منه لكف التعقبات بحق المالك يعتبر تطبيقا صحيحا للمادة 738 عقوبات. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.