Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا.
ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير الوقائع، من ان المستأجر قد ترك المأجور وانقطع عن اشغاله لفترة طويلة، وان المالك لم ينزع منه حيازة المأجور وانما شغله بعد ترك المستأجر له، ان استثبات ذلك والانطلاق منه لكف التعقبات بحق المالك يعتبر تطبيقا صحيحا للمادة 738 عقوبات. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.