الأحكام

28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2004
التاريخ
28/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اقدام المتهم على قتل الضحية عمدا وقصدا بعد ان عقد النية على قتله مع اخيه واستدرجه الى مكان سكنه.

تطبق على الجرم المادة 549 بند (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.

لقد ثبتت جناية القتل من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود والكشف الحسي على مكان الجريمة ووجود الادلة وضبط اداة الجرم وتمثيل الجريمة. لقد اتفق المتهم مع اخيه على قتل المغدور نتيجة خلافات سابقة خارج لبنان واستدرجه الى محل اقامته وقام بقتله ليلا خلال نومه عن طريق الضرب على رأسه بقسطل حديد.

ثم قام المتهم بتنظيف الغرفة واخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثة وتهديد الشهود. ان عدم ايجاد الجثة لا يؤثر على الجرم الذي يبقى ثابتا باقرار المتهم.

لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار الذي لم تقتنع به المحكمة ولا بالادلاء بحالة السكر ولا تطبق المادة 235 عقوبات المتعلقة بالسكر.

ان المتهم اجنبي واقامته منتهية وتطبق عليه المادة 36 من قانون الاجانب بسبب اقامته غير الشرعية في لبنان.

يحكم على المتهم المرتكب لجرم القتل عمدا وقصدا بالاعدام، وتخفف العقوبة لاسباب تقديرية، وهي الاسباب الاجتماعية وسبب الجريمة، وتطبق المادة 253 عقوبات عليه.

تصبح العقوبة اشغال شاقة مؤقتة مدة عشرين سنة.