Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
127/2004
Date
28/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على قتل الضحية عمدا وقصدا بعد ان عقد النية على قتله مع اخيه واستدرجه الى مكان سكنه.

تطبق على الجرم المادة 549 بند (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات.

لقد ثبتت جناية القتل من خلال اقرار المتهم وشهادة الشهود والكشف الحسي على مكان الجريمة ووجود الادلة وضبط اداة الجرم وتمثيل الجريمة. لقد اتفق المتهم مع اخيه على قتل المغدور نتيجة خلافات سابقة خارج لبنان واستدرجه الى محل اقامته وقام بقتله ليلا خلال نومه عن طريق الضرب على رأسه بقسطل حديد.

ثم قام المتهم بتنظيف الغرفة واخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثة وتهديد الشهود. ان عدم ايجاد الجثة لا يؤثر على الجرم الذي يبقى ثابتا باقرار المتهم.

لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار الذي لم تقتنع به المحكمة ولا بالادلاء بحالة السكر ولا تطبق المادة 235 عقوبات المتعلقة بالسكر.

ان المتهم اجنبي واقامته منتهية وتطبق عليه المادة 36 من قانون الاجانب بسبب اقامته غير الشرعية في لبنان.

يحكم على المتهم المرتكب لجرم القتل عمدا وقصدا بالاعدام، وتخفف العقوبة لاسباب تقديرية، وهي الاسباب الاجتماعية وسبب الجريمة، وتطبق المادة 253 عقوبات عليه.

تصبح العقوبة اشغال شاقة مؤقتة مدة عشرين سنة.