الأحكام

07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2004
التاريخ
07/04/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهمين قد كشف امرهم وهم يخططون لسرقة سيارات من معارض محددة وثبت عليهم الجرم، وباشروا بتنفيذه بتجهيز قوالب شمع لصب المفاتيح، تطبق بحقهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم عليهم بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات.

ان المتهمين اجانب وقد ثبت دخولهم البلاد خلسة وتطبق عليهم المادتان 32 و36 من قانون الاجانب، ويحكم عليهم بالحبس وتدغم العقوبات بحيث تطبق عقوبة الاشغال الشاقة التي تخفف الى سنة اشغال شاقة نظرا الى ان الجرم اقتصر على المحاولة.