Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
127/2004
Date
07/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المتهمين قد كشف امرهم وهم يخططون لسرقة سيارات من معارض محددة وثبت عليهم الجرم، وباشروا بتنفيذه بتجهيز قوالب شمع لصب المفاتيح، تطبق بحقهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم عليهم بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات.

ان المتهمين اجانب وقد ثبت دخولهم البلاد خلسة وتطبق عليهم المادتان 32 و36 من قانون الاجانب، ويحكم عليهم بالحبس وتدغم العقوبات بحيث تطبق عقوبة الاشغال الشاقة التي تخفف الى سنة اشغال شاقة نظرا الى ان الجرم اقتصر على المحاولة.