Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2004
- Date
- 07/04/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المتهمين قد كشف امرهم وهم يخططون لسرقة سيارات من معارض محددة وثبت عليهم الجرم، وباشروا بتنفيذه بتجهيز قوالب شمع لصب المفاتيح، تطبق بحقهم المادة 638 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ويحكم عليهم بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات.
ان المتهمين اجانب وقد ثبت دخولهم البلاد خلسة وتطبق عليهم المادتان 32 و36 من قانون الاجانب، ويحكم عليهم بالحبس وتدغم العقوبات بحيث تطبق عقوبة الاشغال الشاقة التي تخفف الى سنة اشغال شاقة نظرا الى ان الجرم اقتصر على المحاولة.