الأحكام

15/11/2001

شورى حكم رقم : 127 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
127/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
فياض، خير، حماده، قباني، صادر، سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي وتصحيح وضعه اسوة بزملاء له تمّ تعيينهم. ويتم ابطال قرار مجلس الشورى نفعا للقانون لانه قضى باعلان حق المستدعي بالتعيين دون وجه حق، وهو مخالف للقانون، فقد تبيّن سقوط الحق بالمطالبة بسبب مرور سنتين على صدور لائحة الناجحين في مباراة التعيين. وانتهت مهلة التعيين.

واذا كانت الادارة قد قامت باختيار ناجحين من اللائحة وتعيينهم بعد استنفاد اللائحة للمدة المحدّدة لها فانه لا يحق للمستدعي التذرّع بتطبيق مبدأ المساواة لان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.