State Council 15/11/2001
شورى حكم رقم : 127 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 127/2001
- Date
- 15/11/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حماده، قباني، صادر، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي وتصحيح وضعه اسوة بزملاء له تمّ تعيينهم. ويتم ابطال قرار مجلس الشورى نفعا للقانون لانه قضى باعلان حق المستدعي بالتعيين دون وجه حق، وهو مخالف للقانون، فقد تبيّن سقوط الحق بالمطالبة بسبب مرور سنتين على صدور لائحة الناجحين في مباراة التعيين. وانتهت مهلة التعيين.
واذا كانت الادارة قد قامت باختيار ناجحين من اللائحة وتعيينهم بعد استنفاد اللائحة للمدة المحدّدة لها فانه لا يحق للمستدعي التذرّع بتطبيق مبدأ المساواة لان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.