الأحكام

22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
127/2002
التاريخ
22/10/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقامة المدعى عليه بناء مخالفا للرخصة ولاتفاقه مع المالكين لا يبرر منعه من الدخول الى منزله ويبقى القضاء المستعجل مختصا لرفع الضرر عنه ولاتخاذ تدبير مستعجل بالسماح له بالدخول الى منزله بانتظار بت النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).