Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002

Court
تمييز مدني
Number
127/2002
Date
22/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان اقامة المدعى عليه بناء مخالفا للرخصة ولاتفاقه مع المالكين لا يبرر منعه من الدخول الى منزله ويبقى القضاء المستعجل مختصا لرفع الضرر عنه ولاتخاذ تدبير مستعجل بالسماح له بالدخول الى منزله بانتظار بت النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).