Court of Cassation, civil chamber 22/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2002
- Date
- 22/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اقامة المدعى عليه بناء مخالفا للرخصة ولاتفاقه مع المالكين لا يبرر منعه من الدخول الى منزله ويبقى القضاء المستعجل مختصا لرفع الضرر عنه ولاتخاذ تدبير مستعجل بالسماح له بالدخول الى منزله بانتظار بت النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).