11/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2005
- التاريخ
- 11/05/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على خلاف ما يدلي به المميز يتبيّن ان المتهم ابلغ قرار الاتهام وهذا ثابت باقراره في الاستجواب التمهيدي، ولا جدوى من تبليغه قائمة شهود الحق العام طالما لم يستمع الى هؤلاء الشهود.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 244 اصول المحاكمات الجزائية لانه يجري عادة ابلاغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم مع قرار الاتهام وطالما انه لم يستمع الى شاهد الحق العام بسبب اقرار المتهم بالجرم المنسوب اليه، فلم يعد من جدوى من تبليغه قائمة شهود الحق العام ولم يثبت ان المتهم طلب الاستماع اليهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم الاستماع الى شهادة منظمي المحاضر لانه يعود للمحكمة حق تقدير سماعهم خاصة وان المتهم اقر بارتكابه الجرم.