Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
127/2005
Date
11/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

على خلاف ما يدلي به المميز يتبيّن ان المتهم ابلغ قرار الاتهام وهذا ثابت باقراره في الاستجواب التمهيدي، ولا جدوى من تبليغه قائمة شهود الحق العام طالما لم يستمع الى هؤلاء الشهود.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 244 اصول المحاكمات الجزائية لانه يجري عادة ابلاغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم مع قرار الاتهام وطالما انه لم يستمع الى شاهد الحق العام بسبب اقرار المتهم بالجرم المنسوب اليه، فلم يعد من جدوى من تبليغه قائمة شهود الحق العام ولم يثبت ان المتهم طلب الاستماع اليهم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم الاستماع الى شهادة منظمي المحاضر لانه يعود للمحكمة حق تقدير سماعهم خاصة وان المتهم اقر بارتكابه الجرم.