الأحكام

10/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
127/2008
التاريخ
10/04/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بجرم محاولة السلب بقوة السلاح سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامهم على التخطيط بسلب افارقة واستئجارهم سيارة لهذا الغرض واصعادهم المدعي بعد تهديده بالسلاح وعدم تمكنهم من سلبه لوجود حاجز امني كما يجرمون بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة امنية. كما يجرم القاصر بجنحة المادة 72 اسلحة لاقتنائه مسدسا حربيا ويحال الى محكمة الاحداث لتوقيع العقوبة بحقه سندا للمادة 33 من القانون رقم 422/2002