Rulings

Criminal Court 10/04/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
127/2008
Date
10/04/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجرم محاولة السلب بقوة السلاح سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامهم على التخطيط بسلب افارقة واستئجارهم سيارة لهذا الغرض واصعادهم المدعي بعد تهديده بالسلاح وعدم تمكنهم من سلبه لوجود حاجز امني كما يجرمون بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة امنية. كما يجرم القاصر بجنحة المادة 72 اسلحة لاقتنائه مسدسا حربيا ويحال الى محكمة الاحداث لتوقيع العقوبة بحقه سندا للمادة 33 من القانون رقم 422/2002