Criminal Court 10/04/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 127/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجرم محاولة السلب بقوة السلاح سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامهم على التخطيط بسلب افارقة واستئجارهم سيارة لهذا الغرض واصعادهم المدعي بعد تهديده بالسلاح وعدم تمكنهم من سلبه لوجود حاجز امني كما يجرمون بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة امنية. كما يجرم القاصر بجنحة المادة 72 اسلحة لاقتنائه مسدسا حربيا ويحال الى محكمة الاحداث لتوقيع العقوبة بحقه سندا للمادة 33 من القانون رقم 422/2002