16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2008
- التاريخ
- 16/04/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب النقض يتعلق بدفع شكلي وهو لا يحتاج الى توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة وبالتالي يكون طلب النقض مقبولا شكلا.
ان صدور قرار عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وتصديق هذا القرار من قبل الهيئة الاتهامية يتمتع بقوة القضية المحكمة وبالتالي لا يجوز الادعاء مجددا على المدعى عليه بالافعال نفسها، ويكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني ومستوجب التصديق ويرد طلب النقض في الاساس.