Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2008
- Date
- 16/04/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان طلب النقض يتعلق بدفع شكلي وهو لا يحتاج الى توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحكمة وبالتالي يكون طلب النقض مقبولا شكلا.
ان صدور قرار عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وتصديق هذا القرار من قبل الهيئة الاتهامية يتمتع بقوة القضية المحكمة وبالتالي لا يجوز الادعاء مجددا على المدعى عليه بالافعال نفسها، ويكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني ومستوجب التصديق ويرد طلب النقض في الاساس.