21/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2007
- التاريخ
- 21/06/2007
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- رباح، سلامة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لكون محكمة الاساس لم تعلل قرارها وذلك سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة وان كان لها سلطة مطلقة في استثبات الوقائع واستخراج الادلة فان ذلك مقيد بوجوب تعليل النتيجة التي تتوصل اليها، وبما ان المحكمة في هذه القضية قد اوردت اقوال المدعي والشاهد واستبعدت بعض ما جاء في افادة المدعي وتوصلت الى تجريم المتهم دون تعليل النتيجة، لذلك يقبل السبب التمييزي المدلى به.