Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
127/2007
Date
21/06/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامة
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لكون محكمة الاساس لم تعلل قرارها وذلك سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة وان كان لها سلطة مطلقة في استثبات الوقائع واستخراج الادلة فان ذلك مقيد بوجوب تعليل النتيجة التي تتوصل اليها، وبما ان المحكمة في هذه القضية قد اوردت اقوال المدعي والشاهد واستبعدت بعض ما جاء في افادة المدعي وتوصلت الى تجريم المتهم دون تعليل النتيجة، لذلك يقبل السبب التمييزي المدلى به.