Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2007
- Date
- 21/06/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامة
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لكون محكمة الاساس لم تعلل قرارها وذلك سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة وان كان لها سلطة مطلقة في استثبات الوقائع واستخراج الادلة فان ذلك مقيد بوجوب تعليل النتيجة التي تتوصل اليها، وبما ان المحكمة في هذه القضية قد اوردت اقوال المدعي والشاهد واستبعدت بعض ما جاء في افادة المدعي وتوصلت الى تجريم المتهم دون تعليل النتيجة، لذلك يقبل السبب التمييزي المدلى به.