10/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2012
- التاريخ
- 10/04/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القرار المميز فصل بدفع شكلي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني وعلى تشويه المستندات سندا للمادة 9 و296 فقرة ج وح من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان المحكمة استندت لتحديد اختصاص محاكم بيروت الى افادة التسجيل في السجل التجاري بان مركز الشركة هو في بيروت وان وجود محل تجاري لها خارج هذه المنطقة لا يلغي اختصاص محاكم بيروت ولا يشكل تشويها للمستندات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و(ط) لجهة الاختصاص المكاني تبعا لمحل وقوع الجرم اذ يتبين ان جرم اساءة الامانة للكفالة المصرفية وقع في مدينة بيروت.