Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
127/2012
Date
10/04/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لان القرار المميز فصل بدفع شكلي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني وعلى تشويه المستندات سندا للمادة 9 و296 فقرة ج وح من قانون اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان المحكمة استندت لتحديد اختصاص محاكم بيروت الى افادة التسجيل في السجل التجاري بان مركز الشركة هو في بيروت وان وجود محل تجاري لها خارج هذه المنطقة لا يلغي اختصاص محاكم بيروت ولا يشكل تشويها للمستندات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و(ط) لجهة الاختصاص المكاني تبعا لمحل وقوع الجرم اذ يتبين ان جرم اساءة الامانة للكفالة المصرفية وقع في مدينة بيروت.