11/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1276/2001
- التاريخ
- 11/07/2001
- الرئيس
- محمد دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر عقد الايجار زراعيا ولا يخضع للتمديد القانوني اذا قام المستأجر بزراعة الارض دون ان يستخدمها بعمل صناعي اذ لم يثبت وجود تجهيزات صناعية كما ان انتاج اللبن والجبنة يعتبر عملا تحويليا زراعيا يتم بعمل يدوي بسيط ويستثنى من نطاق الاعمال التجارية سندا للمادة 6 بند 6 من قانون التجارة.
ويحق للمالك وضع حد للعقد الزراعي سندا للمادة 603 موجبات وعقود ويصبح الاشغال بعد ذلك دون مسوغ شرعي مما يبرر الاخلاء.