الأحكام

11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1276/2001
التاريخ
11/07/2001
الرئيس
محمد دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر عقد الايجار زراعيا ولا يخضع للتمديد القانوني اذا قام المستأجر بزراعة الارض دون ان يستخدمها بعمل صناعي اذ لم يثبت وجود تجهيزات صناعية كما ان انتاج اللبن والجبنة يعتبر عملا تحويليا زراعيا يتم بعمل يدوي بسيط ويستثنى من نطاق الاعمال التجارية سندا للمادة 6 بند 6 من قانون التجارة.

ويحق للمالك وضع حد للعقد الزراعي سندا للمادة 603 موجبات وعقود ويصبح الاشغال بعد ذلك دون مسوغ شرعي مما يبرر الاخلاء.