Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1276/2001
Date
11/07/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعتبر عقد الايجار زراعيا ولا يخضع للتمديد القانوني اذا قام المستأجر بزراعة الارض دون ان يستخدمها بعمل صناعي اذ لم يثبت وجود تجهيزات صناعية كما ان انتاج اللبن والجبنة يعتبر عملا تحويليا زراعيا يتم بعمل يدوي بسيط ويستثنى من نطاق الاعمال التجارية سندا للمادة 6 بند 6 من قانون التجارة.

ويحق للمالك وضع حد للعقد الزراعي سندا للمادة 603 موجبات وعقود ويصبح الاشغال بعد ذلك دون مسوغ شرعي مما يبرر الاخلاء.