11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1279 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1279/1999
- التاريخ
- 11/11/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون للشريك في الملك الذي حصل على موافقة بقية الشركاء الصفة لاقامة الدعوى بوجه المستأجر.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تركه المأجور وعدم اعلام المؤجر بمحل اقامته وتخلفه عن دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية (فقرة (ز) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992)، كما ولعدم رجوعه الى المأجور ضمن المهلة بعد اخلاء المحتل.
لا يعول على اعلام المالك بمحل الاقامة بعد تحقق شروط المادة المذكورة ولا يعول على ايفاء البدلات بعد انقضاء المهلة.