Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1279 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1279/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يكون للشريك في الملك الذي حصل على موافقة بقية الشركاء الصفة لاقامة الدعوى بوجه المستأجر.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تركه المأجور وعدم اعلام المؤجر بمحل اقامته وتخلفه عن دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية (فقرة (ز) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992)، كما ولعدم رجوعه الى المأجور ضمن المهلة بعد اخلاء المحتل.

لا يعول على اعلام المالك بمحل الاقامة بعد تحقق شروط المادة المذكورة ولا يعول على ايفاء البدلات بعد انقضاء المهلة.