19/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 128/2004
- التاريخ
- 19/10/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثبت من وجود الدين. وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية بعد التثبت من وجود الدين.