الأحكام

19/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/2004
التاريخ
19/10/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثبت من وجود الدين. وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية بعد التثبت من وجود الدين.