Court of Cassation, civil chamber 19/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2004
- Date
- 19/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثبت من وجود الدين. وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية بعد التثبت من وجود الدين.