Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004

Court
تمييز مدني
Number
128/2004
Date
19/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تسمح لقاضي الامور المستعجلة باعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه بعد التثبت من وجود الدين. وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باعطاء سلفة وقتية بعد التثبت من وجود الدين.