تمييز جزائي حكم رقم : 128 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
على النيابة العامة المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لأثبات عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فتكون جناية القتل مادة 549 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ساقطة بمرور الزمن العشري (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.
اذا تبين ان المدعى عليه قد لوحق بنفس الجرم فيقتضي كف التعقبات عنه عملا بالمادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).