Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
على النيابة العامة المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لأثبات عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فتكون جناية القتل مادة 549 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ساقطة بمرور الزمن العشري (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.
اذا تبين ان المدعى عليه قد لوحق بنفس الجرم فيقتضي كف التعقبات عنه عملا بالمادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).