Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /0

Court
تمييز جزائي
Number
128
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

على النيابة العامة المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لأثبات عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فتكون جناية القتل مادة 549 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ساقطة بمرور الزمن العشري (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

اذا تبين ان المدعى عليه قد لوحق بنفس الجرم فيقتضي كف التعقبات عنه عملا بالمادة 182 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943).