الأحكام

30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
128/2003
التاريخ
30/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم صرف النقود لا يكون متوافر العناصر في حال وعد الفاعل شخصا آخر بتسوية بطاقة خدمة العلم واعفائه من الخدمة بدون مقابل مادي وانما بوعد من صاحب العلاقة بأن يدفع له مبلع "100.000"ل ل بمثابة اكرامية ونفقات انتقال وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 357 عقوبات بحقه - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وعليه يقتضي منع المحاكمة بحقه.

ان لقاضي التحقيق ان يسترد مذكرة التوقيف عند خلوصه الى منع المحاكمة عن المدعى عليه ودون اخذ موافقة النيابة العامة لان الاسترداد هو نتيجة طبيعية لمنع المحاكمة.