Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
128/2003
Date
30/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان جرم صرف النقود لا يكون متوافر العناصر في حال وعد الفاعل شخصا آخر بتسوية بطاقة خدمة العلم واعفائه من الخدمة بدون مقابل مادي وانما بوعد من صاحب العلاقة بأن يدفع له مبلع "100.000"ل ل بمثابة اكرامية ونفقات انتقال وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 357 عقوبات بحقه - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وعليه يقتضي منع المحاكمة بحقه.

ان لقاضي التحقيق ان يسترد مذكرة التوقيف عند خلوصه الى منع المحاكمة عن المدعى عليه ودون اخذ موافقة النيابة العامة لان الاسترداد هو نتيجة طبيعية لمنع المحاكمة.