الأحكام

15/11/2001

شورى حكم رقم : 128 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
128/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال مجلس الشورى نفعا للقانون لانه اعلن حق المستدعي بالتعيين كاستاذ ثانوي وفي ذلك مخالفة للقانون، لان لائحة الناجحين في المباراة سقطت بانتهاء مهلة السنتين المحددة لها.

ولا يحق للادارة اختيار ناجح من تلك اللائحة بعد استنفاد مفعولها، ولا يمكن للمستدعي التذرّع بتطبيق مبدأ المساواة وتعيينه اسوة بزملائه لأن التعيين الحاصل غير مشروع، وان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.