State Council 15/11/2001
شورى حكم رقم : 128 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 128/2001
- Date
- 15/11/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال مجلس الشورى نفعا للقانون لانه اعلن حق المستدعي بالتعيين كاستاذ ثانوي وفي ذلك مخالفة للقانون، لان لائحة الناجحين في المباراة سقطت بانتهاء مهلة السنتين المحددة لها.
ولا يحق للادارة اختيار ناجح من تلك اللائحة بعد استنفاد مفعولها، ولا يمكن للمستدعي التذرّع بتطبيق مبدأ المساواة وتعيينه اسوة بزملائه لأن التعيين الحاصل غير مشروع، وان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.