Rulings

State Council 15/11/2001

شورى حكم رقم : 128 /2001

Court
شورى
Number
128/2001
Date
15/11/2001
President
غالب غانم
Members
فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

يتم ابطال مجلس الشورى نفعا للقانون لانه اعلن حق المستدعي بالتعيين كاستاذ ثانوي وفي ذلك مخالفة للقانون، لان لائحة الناجحين في المباراة سقطت بانتهاء مهلة السنتين المحددة لها.

ولا يحق للادارة اختيار ناجح من تلك اللائحة بعد استنفاد مفعولها، ولا يمكن للمستدعي التذرّع بتطبيق مبدأ المساواة وتعيينه اسوة بزملائه لأن التعيين الحاصل غير مشروع، وان مبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.