الأحكام

18/11/2004

شورى حكم رقم : 128 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
128/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة الزراعة والزامها بتصنيف الاجراء المستدعين بصفة اجراء دائمين لديها، فالمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء تنص على انه يصبح أجيرا دائما كل أجير لبناني مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. وهذا الشرط متوافر لدى الاجراء المستدعين، لذا يحق لهم التصنيف بصفة اجير دائم. ويتوجب تسوية وضعهم الوظيفي واحتساب فروقات الراتب والدرجات.