State Council 18/11/2004
شورى حكم رقم : 128 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 128/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة الزراعة والزامها بتصنيف الاجراء المستدعين بصفة اجراء دائمين لديها، فالمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء تنص على انه يصبح أجيرا دائما كل أجير لبناني مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. وهذا الشرط متوافر لدى الاجراء المستدعين، لذا يحق لهم التصنيف بصفة اجير دائم. ويتوجب تسوية وضعهم الوظيفي واحتساب فروقات الراتب والدرجات.