الأحكام

08/11/2007

شورى حكم رقم : 128 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
128/2007
التاريخ
08/11/2007
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عماطوري، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختصا للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بطلب ابطال قرار وزير العمل الذي يتضمن ابطال التصديق على نص تنظيمي وذلك استنادا للمادة 65 شورى.

فالنزاع ليس بين الصندوق الوطني والمضمونين او ارباب العمل. وتتوافر لدى المدعين مصلحة الادعاء بتعديل النظام الخاص بهم كسائقين عموميين من شأنه ان يحرمهم من حقهم بالانتساب الى الصندوق وعدم استفادتهم من تعويض نهاية الخدمة.

ويرد طلب ابطال قرار وزير العمل المتضمن تصديق قرار مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الذي يعدل النظام الخاص بفئة سائقي السيارات العمومية. فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمرسوم رقم 4886/82.

كما ان القرار لم يخالف مبدأ موازاة الصيغ. ويعود للصندوق الوطني استنادا للمادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955/63 تنظيم وتحديد شروط انتساب السائقين العموميين وذلك عملا بأحكام المادة 9 من القانون ذاته والمادة 2 من المرسوم التطبيقي رقم 4886/82.