State Council 08/11/2007
شورى حكم رقم : 128 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 128/2007
- Date
- 08/11/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا للنظر بالنزاع الحالي المتعلق بطلب ابطال قرار وزير العمل الذي يتضمن ابطال التصديق على نص تنظيمي وذلك استنادا للمادة 65 شورى.
فالنزاع ليس بين الصندوق الوطني والمضمونين او ارباب العمل. وتتوافر لدى المدعين مصلحة الادعاء بتعديل النظام الخاص بهم كسائقين عموميين من شأنه ان يحرمهم من حقهم بالانتساب الى الصندوق وعدم استفادتهم من تعويض نهاية الخدمة.
ويرد طلب ابطال قرار وزير العمل المتضمن تصديق قرار مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الذي يعدل النظام الخاص بفئة سائقي السيارات العمومية. فالقرار غير مخالف للقانون ولا للمرسوم رقم 4886/82.
كما ان القرار لم يخالف مبدأ موازاة الصيغ. ويعود للصندوق الوطني استنادا للمادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955/63 تنظيم وتحديد شروط انتساب السائقين العموميين وذلك عملا بأحكام المادة 9 من القانون ذاته والمادة 2 من المرسوم التطبيقي رقم 4886/82.