05/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2006
- التاريخ
- 05/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ورود ان المتهمين قد اقرا بالجرم في الحكم لا يعتبر تشويها للوقائع اذ ان ذلك قد ورد فعلا في الافادة الاولية والتحقيق الاستنطاقي.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولمبدأ شفاهية المحاكمة. لقد تلي القرار الاتهامي وثبتت التلاوة في محضر ضبط الجلسات ولم يثبت عكس المحضر المذكور الذي هو مستند رسمي ثابت الى حين اثبات عكسه. يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني بل ان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى ادلة ثابتة ومنها اهمها اقرار المتهم. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام كما ثبت من اقراره بذلك. يرد السبب التمييزي.
لا اغفال للبت باسباب الدفاع وان الادانة المرتكزة على اسس قانونية واضحة والمعللة تعني ان اسباب الدفاع قد بت بها فعلا وبشكل ضمني بحيث رفضتها المحكمة لعدم اقتناعها بها. يرد السبب التمييزي.