Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2006
- Date
- 05/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان ورود ان المتهمين قد اقرا بالجرم في الحكم لا يعتبر تشويها للوقائع اذ ان ذلك قد ورد فعلا في الافادة الاولية والتحقيق الاستنطاقي.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولمبدأ شفاهية المحاكمة. لقد تلي القرار الاتهامي وثبتت التلاوة في محضر ضبط الجلسات ولم يثبت عكس المحضر المذكور الذي هو مستند رسمي ثابت الى حين اثبات عكسه. يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني بل ان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى ادلة ثابتة ومنها اهمها اقرار المتهم. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام كما ثبت من اقراره بذلك. يرد السبب التمييزي.
لا اغفال للبت باسباب الدفاع وان الادانة المرتكزة على اسس قانونية واضحة والمعللة تعني ان اسباب الدفاع قد بت بها فعلا وبشكل ضمني بحيث رفضتها المحكمة لعدم اقتناعها بها. يرد السبب التمييزي.